الطعن رقم 1461 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-1-3
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - عدم سداد رسوم الطلب العارض لا يرتب البطلان
⚖️ مصروفات ورسوم الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية - رسم الطلب العارض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى ثبوت تجديد الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه خلط بين وسيلة الدفاع والطلب العارض اذا اعتبر ما تضمنته مذكرة المطعون ضده امام محكمة الدرجة الاولى بشأن اعادة المامورية الى مكتب الخبراء وفسخ العقد طلبا عارضا واسسس على هذا - قضاءه بقبول الاستئناف الفرعى وقبول الطلب العراض وانهاء عقد الايجار وطرده فى حين ان ما جاء بتلك المذكرة لا يعدو ان يكون من وسائل الدفاع لم يتخذ شكل الطلب الصريح الجازم ولم يؤد عنه الرسم المستحق ولم يكن محل مناقشة بين الطرفين . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قضي بفسخ عقد الايجار موضوع الدعوى وطرده من العين المؤجرة استنادا الي انتهاء مدة العقد في حين ان عقد الايجار المذكور قد تجدد اعمالا لنص المادة 599 من القانون المدني ببقائه في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض من المطعون ضده - المؤجر - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالتعويض استنادا الى عدم تسليم المصنع موضوع عقد الايجار المؤرخ 25/5/1973 واستمرار الطاعن فى تشغيله رغم تنبيه المطعون ضده .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - أن الطلب القضائى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه إليها الخصم فى صيغة صريحة جازمة إبتغاء صدور حكم فى الدعوى لحماية حق أو مركز قانونى يدعيه قبل خصمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب العارض الذى يقبل بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى قدم المدعى طلباً عارضاً، فإنه يعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن عدم تحصيل قلم الكتاب لرسوم الطلب العارض على فرض إستحقاقه ولئن كان يجيز للمحكمة أن تستبعده من جدول الجلسة، إلا أن تصدى المحكمة للدعوى والفصل فيها رغم عدم أداء الرسوم لا يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تحديد الإيجارة سواء كان تحديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقى الدعوى وأوراقها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان دفاع الطاعن بتخليه عن حيازة المصنع إلى وكيل المطعون ضده هو دفاع يخالطه واقع، وخلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتى التقاضى فمن ثم ما تضمنه وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.