⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1431 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-2-19 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاوراق الرسمية
⚖️ الادعاء بالتزوير - الاوراق الرسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى نائب رئيس المحكمة وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه انه اطرح ما ورد بالشهادة الصادرة من هيئة النقل العام من بيان يتعلق برقم السيارة التي وقع بها الحادث بقوله ان هيئة النقل العام لم تقدم كشوف حركة السيارات يوم الحادث واذ كانت تلك الشهادة ورقة رسمية لها حجيتها المكاملة في الاثباتات ولم تطعن عليها الشركة المطعون ضدها بثمة مطعن فان الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمى الحوادث و شئون المرور المركزى بهيئة النقل العام بالقاهرة وراعياً الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها وضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة فى حادث المحضر . . . وأنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها، ومن ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها فى الإثبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.