⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1366 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-4-11 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ التوقيع على صحيفة الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن بالنقض - صحيفة الطعن بالنقض - التوقيع على الصحيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي قضي بعدم جواز طلب الاخلاء للتاجير من الباطن لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 1058 لسنة 1977 مدني كلي الجيزة في حين ان شروط التمسك بحجية الاحكام عملا بالمادة 101 من قانون الاثبات غير متوافرة واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض طلباته فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه إلا أنه يلزم أن يكون هذا التوقيع هو آخر البيانات التى تختتم بها الصحيفة إذ تتحقق الغاية من هذا الإجراء بمجرد حصول التوقيع أياً كان موقعه من الصحيفة، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أن المحامى وكيل الطاعن قام بالتوقيع على هامش الصفحة الأولى تحت عبارة تفيد أنه رافع الطعن و مقدمه. ومن ثم فإن الطعن يكون قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات - بفقرتها الأولى - للمستأنف عليه إلى ما قبله إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه، وأغناه عن إستئنافه صدور الحكم لصالحه و إعتقاده رضاء خصمه به، فإذا ما رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى فإنه يعتبر بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى وبزول بزواله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من أن الطاعن قد أقام دعواه بالإخلاء لسببين أولهما التأجير من الباطن والثانى التأخير فى سداد الأجرة فقضى الحكم الإبتدائى بالإخلاء للسبب الثانى وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للسبب الأول لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 مدنى كلى الجيزة، وإذ إستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم - قدم الطاعن - وعلى نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته - مذكرتين بدفاعه مؤرختين 1983/11/5، 1987/7/5 تمسك فيهما بتوافر سبب الإخلاء للتأجير من الباطن للمطعون ضده الثانى وأن الحكم السابق التمسك بحجيته يتعلق بواقعة تأجير المطعون ضده الأول الشقة من الباطن لأخيه . . . فى حين أن دعوى النزاع عن واقعة تأجيره الشقة لإبن أخيه المطعون ضده الثانى فإنه بهذه المثابة يكون قد أقام إستئنافاً فرعياً عما قضى به الحكم الإبتدائى من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة، وإذ كان البين من الإطلاع على الحكم الصادر فى هذه القضية أن واقعة التأجير من الباطن المطروحة فيها هى تأجير المطعون ضده الأول العين المؤجرة لشخص آخر خلاف المطعون ضده الثانى المنسوب للمطعون ضده الأول - فى الدعوى محل النزاع - التأجير له من الباطن وبالتالى لم يكن المطعون ضده الثانى طرفاً فى هذا الحكم، ومن ثم فإن قضاء الحكم الإبتدائى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة يكون غير سديد لعدم توافر شروط الحجية عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات ولو فطن الحكم المطعون فيه لذلك وحقق هذا البيان من سببى الإخلاء لكان من الممكن أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، وإذ أغفل الحكم - عن بصر وبصيره - الفصل فى الإستئناف الفرعى المقام من الطاعن عن قضاء الحكم الإبتدائى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير من الباطن لسابقة الفصل فيه فى القضية رقم 1058 سنة 1977 مدنى كلى الجيزة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.