الطعن رقم 1277 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-2-27
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - بيع الجدك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون قفيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيبل والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بان بيع المحل الصادر لها من مورث المطعون عليهم من الثاني الي الاخيرة - المستاجر الاصلي - بتاريخ 5/2/1974 قد توافرت فيه شروط البيع بالجدك الا ان الحكم اقام قضاءه علي ان هذا التصرف هو تنازل عن الايجار وليس بيعا لمحل تجاري ورتب علي ذلك عدم خضوعه لحكم المادة 594/2 من القانون المدني وهو ما حجبه عن التحقيق من توافر حالة الضرورة الملجئة لبيع المحل بما لا يوجد دفاعها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية والمقومات المعنوية وإن كانت هي عماد فكرة المحل التجاري وأهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها عدا العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري وهو عنصر الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية بإعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تفاهة قيمة السلع و البضائع التى يجرى بيعها وتفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه لا تعدو دليلاً على إنتفاء صفة المحل التجارى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم على ما خلص إليه من إنتفاء صفة المتجر في مفهوم - المادة 594 مدني - مستدلاً على ذلك من موقع المحل ووجوده في حارة داخلية وعدم وجود إسم تجارى له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل عليها ورتب على ذلك إنتفاء عنصر الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب.