⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1144 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-3-11 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: استيراد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيراد
⚖️ تضامن
⚖️ كفالة نادي السيارات لصاحب السيارة ينصب على سداد الرسوم الجمركية
⚖️ الكفالة التضامنية
⚖️ الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل النعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ اقام قضاءه برفض الدعوى عيل ما خلص اليه من ان بيع مصلحة الجمارك لسيارة المطعون ضده الثاني فور ضبطها ودون اخطار المطعون ضده الاول بعزمها علي هذا الاجراء وذلك بالمخالفة لحكم المادة 23 من الاتفاقية الدولية للسيارات ادي الي اضعاف الضمان المقرر للكفيل مما يترتب عليه سقوط التزام المطعون ضده الاول بضمان الرسوم الجمركية المستحقة علي تلك السيارة رغم ان ذلك الضمان كفالة شخصية صادرة من النادي لصاحب السيارة وان عدم الاخطار بعزم مصلحة الجمارك ببيع السيارة بالمزاد العلني لا يعد خطأ يؤدي الي ضياع الضمان او الاضرار بالنادي المطعون ضده الاول سيما وقد تم خصم حصيلة البيع من الرسوم الجمركية المستحقة فضلا عن سبق اخطار الطاعن له بانهاء صلاحية تسيير صلاحية السيارة وبوجوب سداد تلك الرسوم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 10، 12/3، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والتي انضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أن تجديد أو امتداد صلاحية تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل أسمته الاتفاقية الهيئة الضامنة وألزمت نصوص تلك الاتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشروط الاستيراد المؤقت، وإلا التزمت بإيداع رسوم وضرائب الاستيراد الواجب أدائها وذلك بصفة مؤقتة ويصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذي تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدني مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة في سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي الخاص بها ودون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق استيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين.