⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 930 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-3-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة و عبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي بها الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والتناقض وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم لم يفرق بين حق الانتفاع المنبثق عن حق الملكية وحق الانتفاع المقصود بذاته وهو الذي تقرر لمورثهما بارادة الدولة المنفردة واقام قضاءه علي ان الحكم الصادر في الدعوى رقم 127 لسنة 1977 مدني جزئي اسوان قرر ضمنا حق المطعون ضده الثالث في الانتفاع بمنزل النزاع وان الطاعنتين لم تستطيعا اثبات ملكيتهما لمباني هذا المنزل في حين ان ذلك الحكم لم يقرر صراحة او ضمنا اي حق للمطعون ضده المذكور بل انكر عليه صفته العقدية التي ظهر بها علي ذلك المنزل وقضي برد وبطلان عقد البيع الذي تساند اليه هذا الي ان الحكم بعد ان خلص الي ان قضاء الحكم المستانف لم يصادف محله ويتعين الغاءه لاختلاف الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعوى الماثلة والدعوى 127 لسنة 1977 مدني جزئي اسوان واستئنافها رقم 16 لسنة 1980 اسوان - عاد وقرر ان مسألة تخصيص الارض المقام عليها مباني المنزل المشار اليه كانت المسألة الاساسية في دعوى تثبيت الملكية رقم 1127 لسنة 1977 التي فصل فيها بحكم نهائي ورتب علي ذلك انه لا يجوز لهما العودة لمناقشتها من جديد وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى مسألة تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة وإستقرت حقيقتها مانع من التنازع فيها بين ذات - الخصوم فى أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مرتبة عليها ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين.