⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-3-24 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر التأميم
⚖️ تعويض اصحاب المشروعات والمنشأت المؤممة
⚖️ تقييم المنشآت المؤممة
⚖️ لجان التقييم
⚖️ استحقاق التعويض والمسئول عنه
⚖️ بعض صور التعويض - تعويض اصحاب المنشأت المؤممة
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية - قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه - التأميم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها عيل غير ذي صفة باعتبار ان المبلغ المطالب به يمثل زيادة في اصول المنشأة المؤممة عن خصومها يرتد اثرها الي تاريخ التاميم وان الدولة ممثلة في وزارة المالية هي المسئولة عن تعويض المطعون عليه بسندات اسمية عليها غير ان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وقضي بالزامها بدفع المبلغ المحكوم به - نقدا - الي المطعون عليه بما يعيبه يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التأميم نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل إلتزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات أسمية على الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقييم المنشأة المؤممة إنما تقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة - وفقاً لأحكام القانون الصادر بتأميمها - وتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها وإستنزال هذه عن تلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر سواء كان من الخصوم أو الأصول - ولا يبعده من نطاق التأميم بحيث إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية مما تترتب عليه زيادة صافى رأس مال المنشأة إرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم وجرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم وروؤس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية - أن يتم تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت التى آلت ملكيتها للدولة بالتأميم بسندات على الدولة وفقاً لأحكام القوانين التى آلت بمقتضاها ملكيتها إليها بما يدل على إلتزام الدولة بتعويضهم وأداء التعويض على هذا النحو.