⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 613 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1991-3-13 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بطلان التصرفات - تملك الاجانب للعقارات
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع المقصور على اشخاص معينين
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع العقارات لغير المصريين
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ البيع موضوع الشفعة - بيوع لا تجوز فيها الشفعة
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل البيع
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية - قيود واردة على حق التملك فى ذاته - ملكية الاجانب للعقارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 25/3/1953 الصادر من المطعون ضده الاول الى زوجة المطعون ضده الثانى لانها كانت اجنبية وقت صدور القانون رقم 81 لسنة 1976 الصادر بحظر تملك غير المصريين للعقارات والاراضى الفضاء ولم يتوافر فى شان هذا العقد اى شرط من شروط الاعتداد به عملا بنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر . ومن ثم فلا يجوز ان يكون محلا لحواله من المشتريه الى زوجها المطعون ضده الثانى الا ان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع استنادا الى ان العقد ثابت التاريخ بموجب الدعوى رقم 266 لسنة 1962 مدنى كلى القاهرة المقامة من المطعون ضده الاول على زوجة المطعون ضده الثانى بطلب سداد باقى الثمن او فسخ العقد واعتد بحوالة الحق مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه . وحيث ان الطعن ينعى بالسبب الثانى من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر ان العقد المشفوع فيه ليس من البيوع التى تجوز فيها الشفعة مخالفا بذلك ما نصت عليه المادة 939 من القانون المدنى والتى حددت البيوع الت لا يجوز فيها ذلك . واعتبر ان العقد المشفوع فيه من بينها باعتبار ان المطعون ضده الثانى حل محل زوجته المشتريه بالعقد الابتدائى المؤرخ 25/3/1953 لذات القطعة وسدد باقى الثمن للمطعون ضده الاول وكيف ذلك العقد على انه ليس عقد بيع صرف وانما روعيت فيه اعتبارات خاصة بالمشترى مع انه قد لحقه البطلان ولا يفيد قيام حقها فى حواله منها لدى المطعون ضده الاول لصالح زوجها المطعون ضده الثانى مع انها لم توف كامل الثمن الوارد به والعقد المشفوع فيه بما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي قضي برفض الدعوى علي سند من ان العقار المشفوع به آلت ملكيته الي البائع له بالعقد المسجل 5143 لسنة 1968 الصادر اليه من الجمعية التعاونية المصرية لبناء مساكن ضباط القوات المسلحة التي تملكته بالعقد الصادر لها من المطعون ضده الاولي بالعقد المسجل 6310 لسنة 1963 ونص في قائمة الاشتراطات الملحقة والمسجلة معه علي تنازل الجمعية عن حقها في الشفعة للعقار المشفوع فيه ورتب علي ذلك انتقال التنازل عن الحق في الشفعة الي الخلف الخاص مع انه عقد ملكية لم يتضمن هذا الشرط فضلا عن عدم علمه اليقيني به الا ان الحكم المطعون فيه اعتمد اسباب الحكم الابتدائي والتي لا تؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها لم يورد اسباب جديدة لقضائه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء أن الأصل فى حكم هذا القانون هو عدم الإعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن تلك العقارات ولم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه أما التصرفات التى عقدها المتمتعون بالجنسية فلا يلحقها هذا الحظر وتظل سارية بما ترتبه من حقوق وإلتزامات أى أن العبرة بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد فإن كان أجنبياً سرت عليه أحكام القانون سالف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع فى هذه الأحوال مطروحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بشخصية المشترى وكل ذلك لا يمكن تقديره فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه لأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن تأييد المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى للنتيجة الصحية التى إنتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التى أيدتها وأنها أطرحت ما عداه ولو لم لفصح عن ذلك أو تخطئ الحكم الإبتدائى فى أسبابه المخالفه.