الطعن رقم 71 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-5-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العين المؤجرة ارض فضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه، وكان الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة هي أرض فضاء، فإنه لا يسري عليها أحكام القانون المشار إليه بل يكون النزاع القائم في شأنها خاضعا لأحكام القانون العام، ولا يغير من ذلك أن يكون المستأجر في سبيل الانتفاع بها قد أقام عليها منشآت، ولو كان ذلك في تاريخ سابق لعقد الإيجار متى كان الإيجار مقصورا على الأرض الفضاء دون المباني المملوكة للمستأجر. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها على دائرة الإيجارات لتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون.