الطعن رقم 172 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1991-2-14
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الشفعة - انذار الشفيع واعلان الرغبة فى الشفعة
⚖️ اجراءات الشفعة - ايداع الثمن الحقيقى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون انه اقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة علي انهم قاموا برفع الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية بتاريخ 7/4/1969 قبل ايداع ثمن الارض المشفوع فيها اذ لم يتم هذا الايداع الا بتاريخ 6/5/1969 وهذا الذي ذهب اليه الحكم غيبر سديد ذلك ان الطاعنين وان كانوا قد اقاموا الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية قبل ايداع ثمن الارض المشفوع فيها الا انهم عادوا فاقاموا الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية قبل ايداع ثمن الارض المشفوع فيها بتاريخ 14/5/1969 بذات الطلبات وتم اعلان رغبتهم في الاخذ بالشفعة بعد ايداع الثمن خزانة المحكمة في 6/5/1969 علي ذمة الفصل في الدعوى الاخيرة طبقا للاجراءات الصحيحة والمواعيد التي نص القانون مما كان يتعين معه الحكم باجابتهم الي طلب الشفعة في الدعوى الثانية دون - اعتبار للدعوى الاولي التي لم تستوف شرط ايداع الثمن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فذلك يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع القانون المدني نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب إتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة وكانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات وإنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون. فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة ب من المادة 948 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 من القانون المدني هو شرط لقبول دعوى الشفعة. فإن تخلف هذا الشرط في الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية لا يمنع الشفعاء من تداركه وإعلان رغبتهم في أخذ أرض النزاع بالشفعة في صحيفة الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية التي رفعت رأساً على البائعين والمشترى ما دامت إجراءات هذه الدعوى قد اتخذت في وقت كان ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لم يزل مفتوحاً بسبب عدم توجيه الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر وعدم تمام إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة الدعوى الأولى لجميع أطراف البيع لسبب لا يسأل عنه الطاعنون متى كان لم يوجه إليهم إنذار بالبيع يتضمن بياناً بموطن المطعون ضدها العشرة التي لم يتم إعلانها من قبل بتلك الرغبة.