الطعن رقم 2149 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1991-5-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق العرفية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - الطلاق الرجعى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وخلف فتح الباب وحسام الحناوى ومحمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الاول والشق الاول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم استدل على ترك المستاجر الاصلى للشقةه محل النزاع واقامة المطعون ضدها فيها من تاريخ طلاقه لها بقرائن لا تؤدى الى ما استخلصه منها ولا تكفى لحمله وعول فى ذلك على ما جاء فى عقد الصلح المبرم بين المطعون ضدها ومطلقها فى 6/7/1977 من تنازل الاخير لها عن تلك الشقة والخطاب الموجه منه الى ملاك العقار السابقين يحظرهم فيه بهذا التنازل وكتابيه المرسلين الى مجلس المدينة بتنازله عن عدادى الاناره والمياه بالشفعة الى المطعون ضدها . حال ان هذه المستندات على فرض صحتها لا يحتج بها عليهما الا من وقت ثبوت تاريخها عملا بالمادة 15 من قانون الاثبات .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني والشق الثاني من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه علي سند من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 حال ان المطعون ضدها لم تكن زوجا لمستاجر الشقة محل النزاع وقت تنازله عنها في 6/7/1977 لسبق طلاقها منه في 1/7/1977 حتي لو كان هذا الطلاق رجعيا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإستخلاص القرائن المؤدية لذلك مما يطرح عليها وتقدير ما يقدمه إليها الخصوم من أدلة ومستندات وكان إستخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لزوجه وأولاده المقيمين معه فيها وقت حصول هذا الترك هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أبانت بأسباب سائغة سبيلها إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أن " يكون المحرر العرفى جحة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام و كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها ولم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى فقه الحنفيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 والمقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه ومن ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك.