⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2119 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-3-14 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - وقف الاستئناف تعليقا
⚖️ الادعاء بالتزوير - مناط قبوله
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - قاعدة وقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بطلب وقف الدعوى وبرد وبطلان عقد الايجار المؤرخ 1/10/1957 حتي يفصل في الجنحة رقم 7299 لسنة 1967 قسم اول بندر الزقازيق المقامة من النيابة العامة ضده عن جريمة تزوير واستعمال العقد المشار اليه واذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب تاسيسا علي ان النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية ضد الطاعن الا بعد ان حكمت محكمة اول درجة برد وبطلان ذلك العقد وهو الحكم الذي الغته محكمة الاستئناف وقضت فيه بعدم قبول الدعوى فلم يعد هناك سند لمحكمة الجنح في الاستمرار في نظر الجنحة وانما يتعين تريثها حتي يفصل في الطعن بالتزوير علي عقد الايجار المذكور والمقرر به امام محكمة الاستئناف وان الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد حتي يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي او تعلق الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية فانه يكون قد خالف القاعدة المقررة من ان " الجنائي يوقف المدني " الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بقوة الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعو الجنائية رقم . . . . ضد الطاعن لإتهامه بتزوير وإستعمال عقد الإيجار المؤرخ / / موضوع الدعوى المدنية الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه، وأنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد، وطلب الطاعن وقف الفصل فى الإستئناف لحين الفصل فى الجنحة المذكورة وقدم تأييدا لطلبه شهادة صادرة من واقع جدول الجنح بنيابة قسم أول بندر الزقازيق تفيد قيد الجنحة المذكورة ضد الطاعن بطلب معاقبته من جريمة تزوير عقد الإيجار المشار إليه وإستعماله لهذا العقد مع علمه بتزويره، وكانت واقعة تزوير هذا العقد هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ويتقيد فى شأنها القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة تزوير ذلك العقد وإستعماله المنسوبة إلى الطاعن مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف حتى يتم الفصل نهائياً فى الجنحة المذكورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تحصيله للطلب المشار إليه المبدى من الطاعن ومضى دونه بتحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع جنحة التزوير وقضى برده و بطلانه على ما أورده بأسبابه من أن تلك الجنحة لم يعد لها سند بعد أن قضت المحكمة بإلغاء الحكم الذى قضى برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ / / وأن الدعوى الجنائية لم يفصل فيها حتى الأن رغم أن قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى كافياً بذاته لإجابة طلب الطاعن بوقف الفصل فى الإستئناف لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون.