الطعن رقم 1982 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1991-4-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص القضاء الادارى
⚖️ عناصر عقد العمل الفردى - العامل - طوائف العمال المستثناه من تطبيق قانون العمل
⚖️ المؤسسات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و طلعت أمين صادق و محمد السعيد نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون او في بيان ذلك يقول ان الحكم رفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع ان المؤسسة المصرية العامة للتعاون الانتاجي والصناعات الصغيرة والي يتتبعها وحدة الصيانة والتدريب االتي يعممل بها المطعون ضده قد الغيت تبعية العاملين بها الي محافظة العربية واصبحوا بذلك موظفين عموميين خاضعين لقوانين ونظر العاملين المدنيين بالدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم مجلس الدولة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المؤسسات المصرية العامة للتعاون الإنتاجى والصناعات الصغيرة، والتى تتبعها وحدة الصيانة بطنطا قد أنشئت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم "1" لسنة 1962 فى شأن المؤسسات العامة الصناعية، وقد ظلت وحدة الصيانة هذه تابعة لتلك المؤسسة حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات قطاع الصناعات الريفية والحرفية والجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات وقد نصت المادة الأولى منه على أن ". . . . " كما نصت المادة الثالثة منه على أن " . . . " وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عمل لدى المؤسسة سالفة الذكر إعتباراً من ........ وإلى أن نقلت تبعية وحدة الصيانة بطنطا إلى محافظة الغربية بالقرار الجمهورى المشار إليه، وكانت علاقة المؤسسات العامة بالعاملين بها تقوم على أسس لائحية تنظيمية بإعتبارهم من الموظفين العموميين. فإن علاقة المطعون ضده سواء بالمؤسسة المشار إليها أو بمحافظة الغربية من بعدها تكون علاقة لائحية تنظيمية وإذ كان قد أقام الدعوى بأحقيته للفئة الخامسة إعتباراً من ...... وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون لمحاكم مجلس الدولة، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.