⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1814 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-2-6 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائي - اختصاص محكمة القيم
⚖️ الحراسة الادارية - المنازعات المتعلقة بالحراسة الادارية
⚖️ اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب ولحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول انه دفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى علي اساس ان النزاع المطروح عليها هو من المنازعات المترتبة علي فرض الحراسة علي الخاضع ويثير تفسيرا لشروط هذا التصرف وتحديد سلطة الحراسة في ابرامه وذلك وفقا لاحكام المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفة الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع وحكم في الموضوع فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نزع المشرع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من إختصاص المحاكم النظر فى جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فُرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعقد الإختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها بإعتبارها تمثل القاضى الطبيعى لنظر هذه المنازعات.