⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1688 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-2-14 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى للعقد المبرم لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى
⚖️ ايلولة التركات الشاغرة الى بنك ناصر الاجتماعى باعتباره ممثلا لبيت المال
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الاسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي تاويله وفي بيان ذلك يقولان ان المستفاد من احكام القانون رقم 71 سنة 1962 بشان التركات الشاغرة انه وان كانت ايلولة تركة من يتوفي عن غير وارث الي الدولة تحدث من تاريخ الوفاة الا ان يد الادارة العامة لبيت المال علي مثل هذه التركة تظل يد امينة للمدة المحددة لسقوط دعوى المطالبة بالارث وهي خمسة عشر عاما وانه يتعين علي هذه الادارة تصفية جميع انواع النشاط التجاري او المهني التي كان يزاولها المتوفي وايداع صافي ثمنها بالخزانة العامة لحساب التركة ولما كان حق المستاجر في الانتفاع بالعين المؤجرة من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيه بمقابل فانه يعد من عناصر تركته ويؤول الي الدولة عند وجود الوارث ومن ثم فان بيع العيادة موضوع النزاع بحق الاجارة الذي تشتمل عليه يكون بيعا صحيحا واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يدل على أحقية ورثة وشركاء - مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - فى أى الإنتفاع بالعين المؤجرة بعد وفاته حق لصيق بأشخاصهم مقرر لهم وحدهم وعلى سبيل الإستثناء - لا يحق لغيرهم التحدى به أمام القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بيت المال - الذى تمثله هيئة بنك ناصر الإجتماعى - لا يعتبر وارثاً بالمعنى الوارد فى النص، وإنما تؤول إليه ملكية التركات الشاغرة التى يخلفها المتوفون من غير وارث بإعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وهو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان لا يجدى الطاعنين ما ألمحا إليه فى سبب الطعن من أن بيت المال مجرد أمين على التركات الشاغرة منوط به حفظها إلى أن يظهر للمتوفى وارث أو تنقضى المدة المقررة لسقوط الحق فى دعوى الإرث ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع الذى يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.