الطعن رقم 1414 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1991-2-20
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - اعذار المدين
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ تنفيذ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى فهم الواقع ادى به الى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيانه يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه اورد بمدوناته ان الشركة التى كانت تضم الطاعن والمطعون ضدهم عدا السابع ما زالت قائمة ورتب على ذلك التزاما فى ذمته باستلام خيوط الغزل لحساب الشركة وتسليم المطعون ضدهم حصتهم المقررة رغم انقضائها فى 23/11/1977 وتخالص المطعون ضدهم عن حقوقهم المتولده عنها والزامه الحكم بالتنفيذ العينى جبرا دون حصول انذار طبقا لنص المادتين 157/1 ، 203/1 من القانون المدنى مما يعيبه بالخطا فى فهم الواقع ادى به الى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان التفسير الصحيح لعبارة الشرط تفيد ان التزام الطاعن بالتسليم لا يقوم الا بعد ان يؤدى اليه المطعون ضدهم ثمن كمية الغزل التى يطلبونها واذ خالف الحكم المطعون فيه نص الاتفاق وخرج عن مضمونه وعباراته بالتفسير الذى انتهى اليه من ان عبارة الشرط تفيد ان الطاعن بتسليم بداءة الكمية كلها من الشركة المنتجة ثم يعلن المطعون ضدهم بقيمتها كما يوافوه بثمن حصصهم ورتب على ذلك الزام الطاعن بالتسليم يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول بانه يجب ان يكون الوفاء بالثمن في الوقت المناسب واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالوفاء الحاصل من المطعون ضدهم الستة الاول بموجب العرض والايداع المؤرخين 4/10 ، 5/10/1981 بالرغم من مرور ثلاث سنوات علي ورود البضاعة والزام الطاعن بالتنفيذ العيني دون بحث مدي امكانية التنفيذ العينني لاختلاف مواصفات كل دفعه عن غيرها مما يجعلها مالا قيما وليس مثليا يقوم بعضها مقام البعض فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 203/1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، والإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ إلتزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير الإتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الإتفاق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء المحكمة أن السبب القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الوفاء بالثمن فى الوقت المناسب وقاعدة أن المثليات تقوم مقام البعض فى الوفاء هو من الأسباب القانونية إلا أن التمييز بين المال المثلى والمال القيمى يقوم على عناصر واقعية وإذ خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعى يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة و يضحى غير مقبول.