⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1160 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-2-6 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ نطاق الاستئناف - الاسباب والطلبات الجديدة
⚖️ نطاق الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ التزام محكمة الاستئناف بالفصل فى الدفوع التى أثيرت أمام محكمة أول درجة
⚖️ الطرد للغصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان المستفاد من اقراره - فى الاستجواب الذى اجرته محكمة الاستئناف - انه اقام فى الشقة محل النزاع بناء على اتفاق تم بينه وبين المطعون ضدها مؤداه الا يترك الاقامة فيها حتى تحرر له عقد ايجار عن شقة اخرى بدلا من تلك التى تصالحا عل تنازله عن عقد استئجارها ومن ثم فهو اقرار مركب من وقائع متعددة لا تجوز تجزئته واذا خرج الحكم فى تفسيره فى تفسيره له عن المعنى الظاهر لعبارته ولم اثر الاتفاق سالف البيان المعتبر - فى القليل - عقدا غير مسمى بحكم العلاقة بينه وبين المطعون ضدها وذهب فى قضائه الى انه اقر بان اقامته كانت على سبيل السماح فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم الممطعون فيه مخالفة القانون وبيانا لذلك يقول انه طلب في دعواه الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة موضوع النزاع بصفة اصلية واحتياطيا طلب اعتبار هذه الشقة عوضا عن الشقة موضوع عقد الايجار المؤرخ 25/11/1975 واذا الغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فيما قضي به لصالحه في الطلب الاصلي فقد كان يتعين عليها طبقا للمادة 234 من قانون المرافعات - ان تعيد الدعوى الي محكمة اول درجة للفصل في طلبه الاحتياطي واذ لم تلتزم المحكمة بذلك فان حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 233، 234 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع قد فرق بين الطلبات الموضوعية التى يطرحها الخضوم على المحكمة و يطلبون الحكم لهم بها وبين الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع التى يركن إليها الخصوم فى تأييد طلبات الموضوعية أو الرد بها على طلبات خصومهم فأوجب فى المادة 234 على محكمة الإستئناف إذا خالفت محكمة أول درجة فى قضائها فى الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل فى الطلب الإحتياطى الذى لم تبحثه - إذ حجبتها عن نظره إجابتها الطلب الأصلى. ومن ثم تستنفذ ولايتها بالنسبة له وذلك حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى ذلك على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات، أما الدفوع وأوجه الدفاع فقد أطلق المشرع العنان للخضوم فى إبداء ما يشاءون منها أمام محكمة أول درجة ما دام أن حقهم فى إبدائها لم يسقط، وأوجب المشرع فى المادة 233 على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فى تلك الدفوع وأوجه الدفاع سواء ما أبدى منها دفاع أصلى أو إحتياطى ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما خالفت قضاءها فى شأن ما تمسك به أحد الخصوم من دفع أو دفاع أصلى. لما كان ذلك. وكان طلب الطاعن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها عن الشقة موضوع النزاع أو إعتبار هذه الشقة عوضاً أو بدلاً عن الشقة التى إستأجرها منها بالعقد المؤرخ [. . . ] يعدو - بشقيه - أن يكون دفاعاً فى الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها بطلب طرده من تلك الشقة للغصب فإن واجب محكمة الإستئناف كان يقتضيها أن تتصدى له وتفصل فيه ولا تلزم بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.