الطعن رقم 1049 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1991-3-27
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الوقائع المادية
⚖️ رفع الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى
⚖️ الرسوم القضائية - رسم التدخل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى استخلاص الاقامة المستقرة مع مستأجر العين حتى وفاته او تركه لها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان حقيقة تدخل المطعون ضدها الثالثة هو تدخل هجومى لانها طلبت لنفسها بحق ذاتى تدعيه ومن ثم فانه يستحق على هذا التدخل رسما عملا بالمادة 8/2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشان الرسوم فى المواد المدنية ويترتب على عدم سداده استبعاد طلبها من جدول المحكمة واذ قضت محكمة اول درجة بقبول تدخل المطعون ضدها المذكورة وبالتالى فقد ترتب عليه قبول استئنافها - بالمخالفة لاحكام القانون - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل مما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استخلص اقامة المطعون ضدها الثالثة بشفعة النزاع من اقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة اول درجة بالرغم من ان المطعون ضدها المذكورة لم تكن طرفا فى الدعوى فى ذلك الوقت . ولم يتناول حكم التحقيق واقعة اقامتها بها الامر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان ما استخلصه الحكم من اقوال شاهدي المطعون ضدهما الاولين من ان المطعون ضدها الثالثة كانت تقيم مع جدتها اقامة مستقرة بالشقة محل النزاع لا يستقيم عقلا ولا يستساغ مع منطق الامور لانها كانت طالبة في مرحلة التعليم وان والديها كانا يقيمان بشقة اخري الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده، سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو للإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً فى الدعوى، وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع، فإنه يحق لها الطعن على ذلك الحكم بالإستئناف - أياً كان وجه الرأى فى وصف ذلك التدخل - ولا يغير من هذا النظر عدم سدادها لرسوم التدخل، ذلك أن تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب ولا يترتب البطلان على عدم سدادها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الإعتماد على أقوالهم و إثبات واقعة أخرى يجوز إثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل فى نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم . . . . المستأجر - ومن بعده زوجته المرحومة . . . كانا يقيمان بعين التداعى بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما، وأنه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً فى الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر، إلا أنه قد إستخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم - والتى إطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - وهى حفيدة المستأجر الأصلى لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة، وهى واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفى الذكر دليلاً إطمأنت إليه فى إمتداد الإجارة إليها وعدم إنتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص إقامة المستفيد من إمتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث أدلتها و موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دام أنها لم تخرج بها عما يؤدى إليها مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة التى إستخلصتها من الأوراق، وإقتنعت بها متى كان إستخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق.