⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-5-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محله إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء، فلا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه وإلا اعتبر إعلانه باطلا ولا يكفي أن ترد الورقة دون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بإعلانها في النيابة. وإذن فمتى كان الثابت من ورقه إعلان تقرير الطعن أن المحضر بناء على طلب الطاعن قد توجه إلى منزل معين لإعلان المطعون عليه، وأثبت في محضره أنه ليس لهذا الأخير سكن أو محل إقامة في المنزل المذكور، وأشار على طالب الإعلان بالإرشاد عن موطن المطعون عليه، ثم أشر على ورقة الإعلان في تاريخ لاحق بإعلانه للنيابة على مسئولية الطاعن، وفي هذا التاريخ توجه المحضر وسلم صورة الإعلان في النيابة، ولما كان الطاعن قد اتخذ هذا الإجراء ولم يقدم ما يدل على أنه تحرى عن محل إقامة المطعون عليه قبل إعلانه على هذه الصورة فان الإعلان يكون قد وقع باطلا.