الطعن رقم 1032 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1991-4-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام
⚖️ معاش - معاش العجز او الوفاة
⚖️ تفسير القانون - تعلق القانون بالنظام العام
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين التأمينات الاجتماعية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و طلعت أمين صادق و محمد السعيد نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعى به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اخذ بتقرير الخبير وقدر المعاش المستحق بمبلغ 41.600 جنيها من تاريخ الوفاة بواقع 80% من متوسط الاجر الشهري مع ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة في 31/12/1979 قد قضي بثبوت علاقة العمل عن المدة من 1/2/1977 وحتي 27/12/1977 باجر يومي قدره جنيهان عدا ايام الاحاد من كل اسبوع فتحسب المزايا التامينية علي اساس اجر 26 يوم اي مبلغ 52 جنيها شهريا ولما كان سن مورث المطعون ضدهم وقت الوفاة 54 سنة فان معاش الوفاة يحسب علي اساس 1/54 من مبلغ 52 جنيها مع اضافة مدة افتراضية قدرها ثلاث سنوات لمدة عمله ثم يسوى المعاش برفعه الي 50% من الاجر ويرداد بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الاقصي للمعاش وهو 80% فيبلغ المعاش المستحق65% من متوسط الاجر الشهري وهو مبلغ 33.820 جنيها تطبيقا لنصوص المواد 19 ، 20 ، 22 من القانون 79 لسنة 1975 فيكون الحكم المطعون فيع بتقديره المعاش المستحق بواقع 80% من متوسط الاجر الشهري قد خالف القانون والخطأ في تطبيبقه وتاويله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون التأمين الإجتماعى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن فيها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نصوص المواد 19/2، 20، 22 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه فى حالة الوفاة يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة 19 عن كل سنة من سنوات الإشتراك فى التأمين وذلك بحد أقصى 80% من هذا الأجر وتضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق - مقدارها ثلاث سنوات - بشرط أن تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند [1] من المادة 18 وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر، ويزاد المعاش فى هذه الحالة بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص فى الفقرة الأولى من المادة [20 ] بما يصبح معه المعاش المستحق عندئذ 65% من الأجر.