الطعن رقم 1025 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1991-2-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى الاضافة او التعلية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد بدر الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند وكمال نافع نائبى رئيس المحكمة ويحيى عراف وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه علي سند من ان نص المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تنطبق الا علي المباني المؤجرة للسكني او بالاقل تلك التي بها وحدات سكنية فان المادة 49 من ذلك القانون هي التي يسري حكمها هلي المباني المؤجرة كل وحداتها بغير اغراض السكني حال ان المادة 32 سالفة الذكر تعطي المالك حق زيادة الوحدات السكنية في الاعيان المؤجرة ايا كان غرض استغلالها متي كان المبني يتحمل تلك الزيادة وهو ما يثبت بالترخيص الذي تمنحه الجهات فضلا عن ان اعمال نص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يتحدد بدعاوى الاخلاء للهدم لاعادة البناء بشكل اوسع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 558 من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم" وفي المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها" وفي المادة 35 من ذات القانون على أنه "يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل" يدل على أن المشرع استهدف بالمادة الأخيرة إستثناء من المادة 28 سالفة البيان تقرير حق المؤجر في طلب زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية دون أن يبلغ بذلك حداً يستحيل معه على المستأجر الإنتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله بما يكون في حقيقته إنهاء لعقد الإيجار لغير الأسباب المحددة في القانون على سبيل الحصر، ذلك أن المشرع لو إستهدف بنص المادة 32 سالفة الذكر غير هذا القصد لجعل الإضافة أو التعلية من أسباب إنهاء العقد ومن ثم فإن أعمال الإضافة أو التعلية في معنى المادة 32 المشار إليها يجب أن لا تصل إلى حد تعطيل ركن الإنتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له وهو ركن جوهري من أركان عقد الإيجار، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد أجرت عين النزاع من بناء وحديقة إلى مورث المطعون ضدهم بغرض استغلالها مطعماً وكازينو وتم استغلالها منذ بدء الإيجار في هذا الغرض بترخيص صادر من وزارة السياحة فتكون الحديقة عنصراً أساسياً في التعاقد على هذا النوع من الإستغلال لا يصلح العين المؤجرة بدونها للإنتفاع بها فإنه لا يحق للطاعن طلب اقتطاعها من العين المؤجرة للبناء عليها استناداً إلى المادة 32 لما يترتب عليه من استحالة الإنتفاع بالعين في الغرض المعتبر من الطرفين عند إبرام العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى نتيجة تتفق وأعمال القانون على وجهه الصحيح فإن نعى الشركة الطاعنة على الأخير فيما إتخذه من أسانيد لقضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج.