⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 865 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-1-30 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - التنفيذ العينى - المانع من التنفيذ العينى
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - فسخ عقد الايجار وانفساخه
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ زوال العقد - انفساخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه علي توافر القوة القاهرة بوقوع حرب يوليو سنة 1967 ورتب علي ذلك انفساخ عقد الايجار في حين ان اثر القوة القاهرة ينحصر في وقف تنفيذه حتي يزول المانع الذي حال دون انتفاع الطاعن بالوحدة السكنية التي يستاجرها فاذا ما زال هذا المانع عادت للعقد قوته في التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القوة القاهرة التى ينفسخ بها العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً إستحالة مطلقة لسبب أجنبى عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الإلتزام فى الفترة التى قام فيها الحادث حتى إذا ما زال هذا الحادث عاد للإلتزام قوته فى التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة فى إحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على أثر حرب 1967 وإستحالة إستمرار الطاعن فى وضع يده على العين التى يستأجرها والتى تقع بالمنطقة المحتله ورتب على ذلك إنفساخ عقد الإيجار، وكان مفاد ما خلص إليه وما ثبت من الدعوى من بقاء العين المؤجرة - بعد أن زال الإحتلال صالحة للغرض الذى أجرت من أجله أنه من شأن القوة القاهرة إستحالة تنفيذ عقد الإيجار إستحالة مطلقة إنما إنحصر فى وقف تنفيذ العقد حتى إذا ما زال الحادث الذى كان يعوق تنفيذه وإسترد المطعون عليها الثانى ولثالث - المؤجران - العين المؤجرة فإن إلتزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على توافر القوة القاهرة - بطريق اللزوم - إنفساخ عقد الإيجار. فإنه يكون قد خالف القانون.