⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-3-6 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقزول انها تمسكت امام محكمة اول درجة وبصحيفة الاستئنتاف بطلب اخلاء المطعون ضده الثاني لعدم الوفاء باجرة العين محل النزاع الا ان الحكم الابتدائي لم يعرض لهذا السبب كما قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبوله لعدم سبق الدعوى بتكليف المطعون ضده الثاني بالوفاء مخالفا بذلك نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي قصدت سبق التكليف بالوفاء عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتدأه وليس في صورة دفع او دفاع ابدي اثناء سير الدعوى الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام، لما كان ذلك، وكانت الطاعنه قد أقامت دعواها إبتداء بطلب إخلاء المطعون ضده الثانى من عين النزاع لإستئجاره تلك العين من الباطن وأثناء سير الدعوى أضافت سبباً آخر لطلب الإخلاء وهو عدم وفاء المطعون ضده الثانى لأجرة عين النزاع دون أن يشفع هذا الطلب الأخير بما يفيد سبق تكليفها للمطعون ضده الثانى بالوفاء بهذه الأجرة ومقدارها. ومن ثم يكون تخلف شرطاً أساسياً لقبول هذا الطلب وفقاً لما نصت عليه المادة المذكورة، ولا يجدى الطاعن - أمام صراحة نص هذه المادة - القول بأن شرط التكليف بالوفاء لا يكون إلا عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتدأه بالإخلاء، ذلك أن صياغة المادة المشار إليها جاءت عامة مطلقة فى وجوب توافرها الشرط قبل طلب الإخلاء لعد الوفاء بالأجرة، سواء تم ذلك بدعوى مبتدأه أو فى صورة طلب عارض، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص، وهو ما لا يجوز، لأنه متى كان النص صريحاً وقاطعاً فى الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره.