الطعن رقم 330 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1991-2-14
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ انتهاء عقد العمل - العاملون بالقطاع العام - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - فى التسويات - معادلة الوظائف والتسوية بالائحة رقم 3546 لسنة 1962 - القواعد الخاصة بالتعادل والتسكين والتسوية
⚖️ نطاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار وإبراهيم بركات وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى باحقية المطعون ضده فى التسكين على وظيفة خضرى وفاكهى اول بالفئة الثامنة استنادا الى انه كان مستوفيا لشروط شغلها وقت التقييم فى 30/6/1964 رغم انه كان يشغل وظيفة خضرى فقط ولم تكن وظيفة خضرى وفاكهى اول من الوظائف المحدده بهيكل الشركة وبذلك يكون قد اهدر الوظيفة كعنصر اساسى فى التسوية وقام بتسكين المطعون ضده على وظيفة لم يكن لها وجود بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال اذا اعتد بما إنتهى اليه الحكم الاستئنافى رقم 573 لسنة 32 ق الاسكندرية فى احتساب مدة خدمة زميل المطعون ضده بدءا من بلوغه سن الثامنة عشر واعمل ذات القاعدة علية رغم انه لم يكن طرفا فى ذلك الحكم مخالفا قاعدة قصر حجية الاحكام على اطرافها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن التناقض اذ انه بعد ان قرر بأنه كان يتعين استهلاك اعانة غلاء المعيشة مما حصل عليه المطعون ضده من زيادة نتيجة للتسوبة اذ به يقضي له بالفروق المالية دون اجراء المقاصة بين الزيادة التي حصل عليها نتيجة للتسوية واعانة غلاء المعيشة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرضت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزاراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل. وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذه التسوية تقتضى الربط بين العامل والوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم فى 1964/6/30 المعادلة لها بعد التقييم وذلك مطابقة الإشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضى إلا إذا إتخذ الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة إلا أن ذلك لا يحول دون الإستدلال بالحكم السابق المختلف موضوعاً أو خصوماً أو سبباً لا بإعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينه فى الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل النص فى البند السادس من الجدول المرفق للقرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1975 - بمنح إعانة غلاء معيشة بالدولة على أن إستهلاك إعانة الغلاء المقررة بالقرار الجمهورى سالف الذكر يكون مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر سنة 1974 من علاوات أو تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسى بعد هذا التاريخ.