الطعن رقم 321 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1991-2-20
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انعقاد الايجار - الصفة فى عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ الحارس القضائى - صفته وسلطته
⚖️ الحراسة القضائية - ماهيتها
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ الطرد للغصب
⚖️ نيابة قانونية - نيابة الحارس القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة . وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بطرده من العين محل النزاع على انه استاجرها من المطعون عليه الثانى - احد ملاك العقار - فى تاريخ لاحق لفرض الحراسة على ذلك العقار ورتب على ذلك عدم نفاذ عقد الايجار فى حق الحارس حالة انه استاجرها من المطعون عليه الثانى بموجب العقد المؤرخ 1/12/1976 وهو الذى كان يدير العقار وان حكم الحراسة وتعيين حارس الجدول الصادر بتاريخ 25/11/1976 قضى بتعديله فى الاستئناف بتاريخ 22/2/1987 وذلك بتعيين المطعون عليه الاول حارسا ونفذ هذا الحكم بتاريخ 23/3/1987 ومن ثم يكون عقد اجارته سابقا على صدور وتنفيذ الحكم الاستئنافى مما مؤداه نفاذ ذلك العقد فى حق الحارس .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان طلب طرده من العين محل النزاع يدور وجودا وعدما مع طلب ازالة مباني تلك العين لانهما - حسبما ذهب المطعون عليه الاول - اقيما علي سبب واحد وهو الغصب واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض طلب الازالة وبقبول ادخال المطعون عليه الثالث خصما في الدعوى تاسيسا علي انه هو الذي اقام تلك المباني واجرها للطاعن مما مؤداه نفي واقعة الغصب عن الطاعن واعتباره مستاجرا فلا يجوز طرده من تلك العين الا لسبب من الاسباب المبينة بنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء تحفظى و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء التنفيذ المادى فى ذاته وإنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى ناطبه فى الحد الذى نص عليه الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحارس القضائى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر ومتى قضى بفرض الحراسة على العقار وناط الحكم بالحارس إدارة هذا العقار فإنه يكون وحده صاحب الصفة فى كل ما يتعلق بتلك الإدارة ويترتب على مجرد صدور الحكم فى مواجهة ملاك العقار. غل يد كل منهم عن إدارته وهذا الأثر يترتب بمجرد وضع المال تحت الحراسة حتى إذا تراخى تحديد شخص الحارس لأنهما مسألتان منفصلتان والمسألة الأولى هى التى تسبغ على الحراسة صفتها القضائية وترتب أثرها وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم الإعتداد بعقد الإيجار الصادر للطاعن بعد فرض الحراسة على العقار لصدوره من غير الحارس القضائى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الدعوى قد تضمنت طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً - حتى إذا أتحد خصوماً - فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقليان جمعتهما بصحيفة واحدة والقضاء برفض إحدهما أو قبوله لا يعنى بطريق اللزوم رفض أو قبول الآخر لا يغير من ذلك أن يكون السبب فى كليهما متماثلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول ركن فى طلب إزالة مبانى العين محل النزاع إلى غصب الطاعن للحيز الذى أقيمت عليه تلك المبانى بينما ركن فى طلب طرد الطاعن من تلك العين إلى أنه يجوزها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذى صفة فإن الدعوى تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتها صحيفة واحدة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الإزالة تأسيساً على أن الذى أقام العين محل النزاع هو أحد ملاك العقار - المطعون عليه الثالث بينما قضى الطاعن من تلك العين إستناداً إلى أنه يضع اليد عليها بدون سند لما خلص إليه من عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر له بعد تاريخ فرض الحراسة على العقار ومن ثم يكون النعى على غير أساس.