⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-3-7 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ التحقق من صحة الاعلان
⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة الاستئناف ببطلان الصورة المعلنة اليه من صحيفة الاستئناف لخلوها من البيان الخاص باسم المحضر الذي باشر الاعلان وتوقيعه وهو ما تتطلبه المادة 9 من قانون المرافعات وقد رتبت المادة 19 من هذا القانون البطلان علي عدم مراعاته واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والإستئنافات على البيان الخاص بإسم المحضر الذى بأشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن توقيع المحضر على صورة الإعلان. هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا بإشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق فى أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات فى هذا الخصوص، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشىء عنها بالحضور أو بالنزول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان أصل الإعلان هو وحده - دون الصورة - الذى يرفق بملف الدعوى بإعتباره من أوراقها، أما صورة الإعلان فقد أعدت لإخطار المعلن إليه بالدعوى فإن إعمال هذا النظر مشروط بأن تكون الورقة التى يقدمها المعلن إليه تأييداً لدفاعه هى صورة الإعلان التى قام المحضر بتسليمها إليه، وهذه مسألة أولية لازمه للفصل فى صحة الإعلان أو بطلانه وعلى محكمة الموضوع أن تتحقق منها ويقع عبء الإثبات على المعلن إليه إذ من المقرر أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه - قد حجبه عن بحث ما إذا كان المستند المقدم من الطاعن هو ذات صورة الإعلان التى قام المحضر بتسليمها إليه وإعتبرها الحكم فى صورة الإعلان دون أن يبين سنده فى ذلك مما يعيبه بالقصور فى التسبيب.