الطعن رقم 63 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-5-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحضر لم يبين في إعلان تقرير الطعن بالنقض صفة من تسلم الصورة فإن هذا الإعلان يكون باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المطعون عليه الذي لم يصح إعلانه بتقرير الطعن هو الخصم الحقيقي في النزاع، فإن بطلان إعلانه يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم.