⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-5-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحضر لم يبين في إعلان تقرير الطعن بالنقض صفة من تسلم الصورة فإن هذا الإعلان يكون باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المطعون عليه الذي لم يصح إعلانه بتقرير الطعن هو الخصم الحقيقي في النزاع، فإن بطلان إعلانه يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم.