الطعن رقم 1929 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1991-4-11
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - فسخ عقد الايجار وانفساخه
⚖️ تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم اسكندر ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان وحسين حسنى دياب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان عبارات عقد الايجار المؤرخ 9/11/1976 واضحة لا تحتاج الي تفسير اذ التزم المطعون ضده بسداد اقساط التامين وباقي الايجار كما ثبت انه عاين الفندق وسدد جزءا من الاجرة وهو مايدل علي ان العين المؤجرة تم تسليمها فاذا جاء الحكم المطعون فيه وقضي بفسخ العقد استنادا الي انذار المطعون ضده للطاعنين رغم اخلاله هو بالتزامه بالتنفيذ طبقا للانذار الموجه اليه منهم وجعل لهذا الفسخ اثرا رجعيا رغم ان العقد من العقود الزمنية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً للمادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر بإعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز لمحكمة الموضوع - وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 160 من القانون المدني على توافر الأثر الرجعى للفسخ، إلا أن المقرر بالنسبة لعقد الإيجار هو من عقود المدة فإنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى، لأن الأمر فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه فإن آثار العقد التي إنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً، ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله، إلا أن الأمر يختلف إذا كان عقد الإيجار لم يتم تنفيذه ولم يتسلم المستأجر العين المؤجرة فإن تقاعس المؤجر عن تنفيذ إلتزامه بتسليم العين المؤجرة يوجب فسخ العقد متى طلب المستأجر ذلك ويرد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها عند عقد التعاقد وللمستأجر أن يسترد ما دفعه لحساب الأجرة التي سوف تستحق عليه عند تنفيذ العقد.