⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1924 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1991-5-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ دستورية القوانين - الدفع بعدم دستورية لائحة قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى نائب رئيس المحكمة وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اعتبر ان المحكمة اغفلت في الدعوى 1561 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الفصل في الدفع بعدم الدستورية ورتب علي ذلك قضاءه بوقف الدعوى الراهنة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في هذا الدفع في حين ان هذا الدفع ليس طلبا موضوعيا اغفلت المحكمة الفصل فيه وانما هو وسيلة دفاع فصلت فيه المحكمة ضمنا بقضائها برفض الدعوى 1561 سنة 1979 مدني القاهرة الابتدائية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا أنصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التى يلجأ إليها المدعى تأييداً لطلبه، كطلب إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلى أو موضوعى أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له وتكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتدائية إذا فصلت فى الدعوى السابقة التى أقامتها المرحومة ... بطلب أحقيتها فى تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً والمنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لمخالفة اللائحة للدستور وقضت برفضها، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً وإنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها وتكون وسيلة التظلم من ذلك هى الطعن فى الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التى أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى حتى يفصل فى الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.