الطعن رقم 1481 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1991-5-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ اموال عامة
⚖️ تأميم الشركات
⚖️ العقود الادارية
⚖️ انواع من الملكية - الاموال العامة
⚖️ هيئة قناة السويس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وخلف فتح الباب وحسام الحناوى الهام نواره .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعي بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله وفي بيان ذلك تقول انها بموجب القوانين المنظمة لها هيئة عامة تقوم علي شئون مرفق عام هو قناة السويس بحدوده وحالته التي كان عليها وقت ايلولة ملكيته الي الدولة ويدخل ضمن اعراضها استغلال الاراضي التي كانت ممنوحة للشركة العالمية لقناة السويس قبل تاميمها ومن ثم فان اموالها عامة يكون انتفاع الافراد بها علي سبيل الترخيص المعتبر عقدا اداريا يخضع لاحكام القانون العام وبالتالي تخرج المنازعات الناشئة عنه من اختصاص جهة القضاء العادي - الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر الترخيص الممنوح منها الي المطعون ضدها الاولي لشغل العين محل التداعي عقد ايجار تختص تلك الجهة بنظر الدعوى المرفوعة بشانه علي سند من انه لا يتصل بتيسير او وتنظيم او ادارة مرفق قناة السويس الذي تتولاه الطاعنة حال ان ترخيصها بشغل تبعين يندرج ضمن اغراضها التي تشمل الاراضي المشار اليها ومن ثم فهو وثيق الصلة بهذا المرفق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 87/1 من القانون المدني يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المواد 1، 2 من القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس و 1، 2، 4، 9، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها وهي تشمل مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقتذاك، وقد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية القيام على شئون هذا المرفق وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وخولها في هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك باعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - وإذ كان مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت التأميم يشمل وعلى ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحي للقناة وتوابعه من النزاع المشار إليها في النظام الأساسي للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضي التي كانت ممنوحة لهذه الشركة لاستغلالها والانتفاع بها فإن هذه الأراضي تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحي والترع المذكورة التي وإن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة إلا أنها وقد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 87 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الإعتبارى العام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يلزم لإعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره.