⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1991-3-4 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ حجز ادارى - حجز ما للمدين لدى الغير الادارى
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ طلب رفع الحجز
⚖️ الحراسة الادارية - اثرها
⚖️ نطاق الدعوى - تعديل الطلبات
⚖️ مسائل عامة - اسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقا للقانون 46 لسنة 1978

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى نائب رئيس المحكمة وعبد الرحيم صالح ومختار أباظة وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين - تنعى الطاعنة بالاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . وفى بيان ذلك تقول انه لما كان المطعون ضده الاول قد قصر طلباته الختامية على طلب الحكم باحقيته فى صرف الباقى من مبلغ الوديعة وقدره 3224.159 جنيها ولم يطلب رفع الحجوز الذى كان ضمن طلباته بصحيفة افتتاح الدعوى وكانت الدعوى - على هذا النحو - دعوى الزام عادية وليست منازعة تنفيذ موضوعية ومن ثم فلا تختص بالفصل فيها محكمة المواد الجزئية منعقدة بهيئة قاضى تنفيذ لخروجها عن اختصاصها النوعى والقيمى واذ فصلت فى موضوعها وايدتها فى ذلك محكمة الاستئناف فان حكمها المطعون فيه قد يكون قد خالف القانون . وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفى بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف وقد استظهرت ان المطعون ضده الاول من الخاضعين لتدابير الحراسة المخاطبون باحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 والمستفيدين من اسقاط الضرائب المستحقة طبقا لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 فانه كان عليها ان تتحقق من قيام المطعون ضده الاول باتخاذ الاجراءات المشار اليها فى المادة 51 سالفة الذكر - وهى تقديم طلب باسقاط الضرائب المستحقة الى مدير عام مصلحة الضرائب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 اى فى 9/10/1978 واذ لم تفعل وفصلت فى اسبابها المتصلة بمنطوق حكمها باسقاط الضرائب المستحقة على المطعون ضده الاول فانها تكون قد خالفت القانون . وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني - علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - لقضائه في اسبابه المتصلة بمنطوقه باسقاط الضرائب المستحقة علي المطعون ضده الاول استنادا الي ان ذمته المالية مدينة في حين ان المستفاد من خطاب جهاز تصفية الحسسابات المؤرخ 29/8/1981 ان صافي ذمته المالية دائن بمبلغ 3393.007 جنيها وبالتالي فما كان يجوز اسقاط الضرائب المستحقة عليه الا بمقدار ما جاوز هذا المبلغ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 336، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينة المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الدعوى أنه بعد أن قامت الطاعنة وغيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الأول فى ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من مبالغ المستحقة له - قامت تلك الأخيرة بإيداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الأول بصحيفة إفتتاح الدعوى رفع تلك الحجوز وبأحقيته فى صرف المبلغ وقدره 3564 جنيه - ثم لما تبين له إستحقاق إحدى الجهات الحاجزة جزءاً من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته فى صرف الباقى منه وقدره 3224 جنيه و159 مليماً - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الأول صراحة - عند تعديل طلباته - عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقى من المبلغ المودع خزانة المحكمة وكان لا يتسنى للمحكمة إجابة طلبه بإستحقاق هذا المبلغ إلا بعد رفع تلك الحجوز التى إنقلبت عليه ومن ثم فإن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول وإن لم تتضمن صراحة - طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله ويدخل ضمنياً فيها بإعتبار تلك الحجوز عقبات قانونية يجب - رفعها قبل القضاء بأحقيته للمبلغ المحجوز عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط للإفادة من إسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - أن يكون هذا الممول ممن خضعت أمواله لتدبير الحراسة وأن يكون صافى ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مديناً وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه فى القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب يزيد على صافى ذمته المالية بدون إحتسابها، أسقطت الضرائب المستحقة بما يوازى الزيادة.