⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1991-1-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن- إحداث تعديلات جوهرية بالعين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تقويم الاصلاحات والتحسينات فى العين المؤجرة واضافة مقابلها للاجرة
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة او زيادتها عما ذكر فى العقد
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تحديد الاجرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالوجه الاول من السببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان العين كانت مؤجرة بعقد مؤرخ 18/11/1943 خلا من اى اتفاق على زيادة الاجرة مقابل التحسينات والمبانى التى قد تضاف بعد الايجار ولم يطلب اضافة مبان او اجراء تحسينات اذ ان ما اضيف ادخل على عين النزاع فى تاريخ سابق على استئجاره العين نتيجة للتاميم ومن ثم فلا حق للمطعون ضدهن فى طلب زيادة الاجرة واذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك بسقوط دين الاجرة بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 274 من القانون المدنى الن عقد الايجار حرر فى عام 1943 كما ان المبانى والتحسينات ادخلت قبل التاميم بعدة اعوام واذ اعتبر الحكم عام 1962 بداية للتقادم وانتهى الى رفض دفاعه فى هذا الخصوص فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن ان تقرير مكتب الخبراء الذي استند اليه الحكم قام علي اسس غير سليمة اذ لم يراع التماثل بين عين النزاع وغيرها من العقارات المقارن بها من حيث الموقع والقيمة الايجارية واذ لتفت الحكم عن اعتراضاته عيل هذا التقرير ولم يبين علي اساس سائغة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف ما يقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحسينات التي يجريها المؤجر في العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتي تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع ودون أن - تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلى الأجرة إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابلة وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر على أداء مقابل هذه الميزة التي لم تكن في حسبانه عند التعاقد مع قد تمثله من عبء على كاهله، إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها فأصبح بذلك التزامه بمقابل الانتفاع بها التزاماً تعاقدياً لا يجوز التملك من الوفاء به أو إذا ثبت أنه انتفع بها وإن لم يكن قد وافق عليها فعندئذ يقوم مقابل ما انتفع به ويلزم بأدائه وكل ذلك ما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بهذه الميزة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يوجد ما يحول قانوناً أو واقعاً دون إقامة منشآت جديدة فى مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذى كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله فى حكم المنشأ فى تاريخها أو بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير هو تكييف قانونى يستند إلى تقدير الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد المواد 433، 434، 566 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر في العقد تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة تبدأ من وقت تسليم العين المؤجرة تسليماً فعلياً في حين أن البين من أوراق الدعوى أن النزاع فيها يدور حول تقويم وإضافة مقابل التعديلات المادية الجوهرية التي أدخلت بالعين المؤجرة بعد تأجيرها لأول مرة دون ثمة نزاع حول نقص العين المؤجرة أو زيادتها عند تسليمها للطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع وشقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وهى لا تلتزم بالرد إستقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير.