⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2416 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1991-4-29 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة التركات - حد الاعفاء من الضريبة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى ومنير توفيق نائبى رئيس المحكمة و عبد الرحيم صالح داود وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل النعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ ايد الحكم الابتدائي القاضي بتاييد لجنة الطعن باستبعاد مبلغ 10020.50 قيمة الارض التي اشتراهما المورث بصفته وليا طبيعيا علي اولاده القصر من صافي التركة وبالتالي عدم خضوع هذا التصرف للمادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنمة 1944 لمجرد ان الشراء كان بمال القصر في حين ان هذا التصرف وقد تم خلال السنوات الخمس السابقة علي الوفاة يعد هبة غير مباشرة بالعقار ذاته فلا يكفي لاستبعادها القول بان التصرف بمقابل من مال القصر لخروج المنازعة في دفع المقابل عن نطاق الخصومة في تقدير التركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 228 لسنة 1989 بإصدار قانون تعديل أحكام قانونى ضريبة التركات ورسم الأيلولة والمادة 18 من القانون الأخير التجاوز فى جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات و إعفاء مبلغ 30000 جنيهاً من نصيب كل وارث أو مستحق فى التركة من الفروع والأزواج والأب والأم فيما عدا الحالات التى تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المصلحة الطاعنة قدرت صافى قيمة التركة بمبلغ 43932.709 جنيهاً ونصيب كل وارث دون حد الإعفاء بالنسبة لأى من الوارثين المطعون ضدهم فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يضحى غير منتج.