⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2212 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1991-1-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ الاتفاق على التحكيم
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و الحكم الصادر فيها
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اثر شهر صحيفة الدعاوى المذكورة بالمادة 15 ق 114 لسنة 1946
⚖️ من التصرفات غير الخاضعة لقانون الشهر العقارى
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة وأحمد خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ فيسمي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض دعواه بصحبة العقد الصادر له من المطعون عليها الثانية تاسيسا علي ان المطعون عليه الاول حصل علي حكم التحكيم رقم 184 لسنة 1977 تلا قضي بصحة ونفاذ عقد المؤرخ 15/3/1976 الصادر له من المطعون عليها الثانية علي ذات ارض النزاع وتم تسجيل هذا الحكم برقم 1631 بتاريخ 26/3/1979 - شبين الكوم وبذلك فقد انتقلت اليه الملكية في حين انه - اي الطاعن - كان قد سجل صحيفة دعواه الحالية في تاريخ سابق علي تسجيل الحكم الصادر للمطعون عليه الاول فلا يحول هذا التسجيل دون - الحكم له بطلباته واذ قضي الحكم فيه رغم ذلك برفض الدعوى يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به فى هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له عينيه على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه فى تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على التصرف إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد إتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط.