⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2150 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1991-5-22 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ طرق الاثبات - الاوراق العرفية
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ الوكالة بالتسخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ اضفى الحجية على الورقة الكربونية المؤرخة 8/2/1977 رغم عدم تسليمه بها ومنازعته فيها واعتبرها فى عداد المحررات التى لها قوة فى الاثبات على خلاف ما تنص به المادة 14 من قانون الاثبات 25 لسنة 1968 فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما استخلصه من اقوال شاهدى المطعون ضده من انه يعرف القراءة والكتابة من انهما لم يشهدا بذلك كما انه قدم اوراقا رسمية تقطع بعدم معرفته لهما وانه يستعمل خاتما فى معاملاته وايد ذلك شاهديه من انه يستعين باخرين فى القراءة . فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى فهم الواقع وتطبيق القانون والقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع والى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ ذهب فى مدوناته الى القول فى معرض الرد على ما تمسك به من طلب ادخال من يدعى ..... لتقديم دفاتره التجارية والاحالة الى التحقيق وتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لاثبات ان التعامل قام لحساب الاول وان الاخير كان وكيلا مسخرا غير مجد له لان المطعون ضده مطل صاحب الحق فى مطالبته بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد المؤرخ 8/2/1977 مع ان قصده لم ينصرف الى ذلك وانما كانت غايته انه يثبت حسبما جاء بما ابداه من اوجه دفاع امام درجتى التقاضى ان الاتفاق على الصفقة قد انعقد بينه وبين الخصم الذى طلب التصريح بادخاله على كافة شروط العقد ولا توجد ثمة رابطة عقدية بينه وبين المطعون ضده بما يعيبه بالخطا فى تحصيل فهم الواقع وتطبيق القانون والقصور والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ كيف الدعوى على انها دعوى فسخ عقد بيع مع انها فى حقيقتها هى دعوى رد عربون ومثله فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الخامس مناسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ لم يتناول بالرد ما تمسك به دفاع مؤاده وان صح ان تعاقد مع المطعون ضده الا ان الاخير لم يعرض عليه الثمن عرضا قانونيا عند ابداء رغبته في استلام البيع مما يضحي معه عقد البيع مفسوخا دون حاجة الي انذار وبالتالي لاحق له استرداد العربون او المطالبة بشيء قبله - بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات والمقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه والإمضاء بالكربون من صنع يد من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته فى الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك ذلك ألا يحرف الكلام عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بيان القصور من العبارات الواردة بالمذكرات المقدمة فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك مادام إستخلاصها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى بحيث يظل إسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الإلتزامات فيكون هو المدين بها إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الدعوى دون تقييد بتكييف الخصوم لها وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض - العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.