الطعن رقم 2146 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1991-4-1
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات - وعاء الضريبة - عناصر التركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى المصرى ومنير توفيق نائبى رئيس المحكمة وعبد الرحيم صالح وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحبيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتاويله ومخالفة الثابت بالاوراق اذ استبعد من عناصر التركة قيمة مقابل التنازل عن حق الايجار للشقة والمخزن المخلفين عن المورث وقدره 2500 جنيه بدعوى انهما منشاتان غير تجاريتان لا يجوز التنازل عنهما بمقابل اعمالا لاحكام قوانين ايجار الاماكن فضلا عن انهما ليست لهما شهرة في حين انهما كانت مقرا للمنشاة التجارية التي كان المورث يباشر فيه نشاطه التجاري في المقاولات فيأخذان حكم المحل التجاري الذي يدخل في تقدير قيمته ماله من سمعة تجارية ( شهرة ) وحق في الاجارة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم إنحصر نشاطه فى المقاولات وكان يتخذ من الشقة مقراً له ومن المخزن مستودعاً للمهمات المستخدمة فى مقاولاته وأن ذلك النشاط قد توقف بوفاته لكون أولاده قصراً ولم يتنازل ورثته عنهما حتى مباشرة الخبير المنتدب مأموريته ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن للمحل شهرة بالمعنى الفنى المصطلح عليه أو أن الورثة تنازلوا عن ذلك المحل إلى الغير بمقابل، وإذ كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الشقة والمخزن سالفى البيان ليست لهما شهرة وأن مسايرة الخبير للجنة الطعن بإضافة 2500 جنيه عن الشقة المخزن يعد بمثابة خلو رجل وهو مخالف للقانون ولا يدخل فى عنصر التركة [1] فإن النعى عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله.