الطعن رقم 62 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها وهي تباشر سلطتها في هذا التقدير أن تأخذ بما تطمئن إليه مطرحة ما عداه ولو كان محتملا متى أقامت قضاءها على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها عن قيام حالة الشيوع التي يدعيها أحد الأخصام من أي دليل في الدعوى دون أن تكون ملزمة بندب خبير لا ترى حاجة إلى الاستعانة به حتى ولو كانت قد ندبت أحد الخبراء من قبل لتحقيق مزاعم خصم آخر عن حصول القسمة مادامت لم تر في تقريره ما يعارض الأسانيد الدالة على الشيوع.