الطعن رقم 1792 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1991-3-11
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على المرتبات والاجور - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض اذ خضع الوهبه التي يتقاضاها الطاعنون من الرواد لضريبة كسب العمل باعتبارها جزءا من الاجر في مفهوم المادتين 61 ، 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مع ان هذا القانون لم يعرض صراحة لها وانما حدد وعاء تلك الضريبة بصفة عامة ومن ثم يرجع في شأن الوقوف علي طبيعتها الي الشروط الواردة في المادة 684 من القانون المدني وهو ما اقام عليه الحكم المستانف قضاءه في حين ان الحكم المطعون فيه احال اليه رغم اختلافهما في الاساس القانوني والتفت عما تمسكوا به من انها ليست جزءا من الاجر واعتد بقول مرسل بصحيفة الدعوى المقدم صورتها من المصلحة المطعون ضدها رغم الحكم بشطبها واسترشد بقضاء لمحكمة المقض تعلق بمسألة اجراءات رفع الدعوى ولم يعرض للتكييف القانوني للوهبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أن الضريبة على المرتبات والأجور تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمل بوصفه دخلاً له، وإذ كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى أن الوهبه تعتبر جزءاً من الأجر إذا كان ما يدفعه العملاء منها إلى مستخدمى المنشأه جرى به العرف فى صندوق مشترك ويقوم رب العمل بتوزيعه عليهم بنفسه أو تحت إشرافه، وكان فى وجود الصندوق المشترك دليل على جريان العرف فى المنشأه على دفع الوهبه، ومن ثم تخضع بإستحقاق العامل لها وفق ما تقدم للضريبة على كسب العمل.