الطعن رقم 1626 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1991-2-24
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى قرارات لجان تقدير الاجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار - فى مسائل الملكية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وخلف فتح الباب وحسام الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان قضاء محكمة القضاء الاداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الي محكمة شمال القاهرة الابتدائية قام علي ان المحاكم العادية اصبحت دون غيرها صاحبة الولاية بنظر النزاع المطروح عملا بالمادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم يكون لهذه المحاكم ان تفصل فيه علي مقتضي احكام هذا القانون وقواعد قانون المرافعات التي تخولها بحث ما يعرض عليها بشان القرارين محل التداعي من الناحيتين القانونية والموضوعية وصولا لتحديد القيمة الايجارية المتنازع عليها بما يتفق واحكام القانون دون في هذا الشأن بما ورد في قانون مجلس الدولة بالنسبة لاختصاص محكمة القضاء الاداري الا ان الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القرارين سالفي الذكر علي سند من ان مرجع الطعن فيهما ليس عيبا يتعلق بالاختصاص او الشكل او مخالفة القانون واللوائح او الخطأ في تطبيقه وتاويله مما كانت تختص بنظره محكمة القضاء الاداري المحالة منها الدعوى وتحجب بذلك عن بحث اوجه دفاعهم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق إختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا فى دعواهم ثمة طلبات إلى المطعون ضدهما الأول والثانى اللذين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم للآخرين أو عليهما بشىء ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق بها فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مفاد ما تقضى به المادتان 41، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به إعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطاعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من إختصاص المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر أو تلك التى صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة وفصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به، فهذه وتلك تختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها بإعتبار أنها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى وفقاً للمادة 10/8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان نص المادة 10/8 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة قد جعل نطاق إختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون المشار إليها منوطاً بأن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها إلا أنه لما كان الواقع فى الدعوى أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى 1974/6/13 بعدم إختصاصها بنظر الطعن المرفوع إليها من الطاعنين فى القرارين محل التداعى الصادرين من مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة فى 1968/4/24، 1968/5/28 وبإحالة الدعوى بشأنهما إلى المحكمة شمال القاهرة الإبتدائية على سند من أن القانون رقم 52 لسنة 1969 قد عقد الإختصاص كاملاً للمحاكم المدنية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن، فإن المحكمة المدنية هى تنظر هذه الدعوى إعمالاً لحكم الإحالة لا تكون مقيدة بالنطاق الذى رسمه قانون مجلس الدولة فى المادة 10/8 منه لمحكمة القضاء الإدارى على نحو ما سلف بيانه لكون الخطاب فى هذه المادة غير موجه إلى المحاكم المدنية ومن ثم يكون لها أن تعرض لما يوجه إلى القرارين محل التداعى من جميع الوجوه وصولاً إلى تحديد الأجرة المتنازع عليها وفق ما تقضى به أحكام القانون.