⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 911 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1991-1-20 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - انتهاء الخصومة فى الطعن
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - انتهاء الخصومة
⚖️ اثر الصلح
⚖️ ماهيته
⚖️ كفالة الطعن - مصادرة الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 549 من القانون المدني تنص على أن " الصلح عقد يحسم به طرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" كما تنص المادة 553 منه على أنه " 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً " وإذا كان المبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني بتاريخ 4/12/1988 بعد رفع الطعن الحالي وحكمت محكمة الإستئناف في ذات التاريخ بإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي قد تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه في الأخذ بالشفعة وعن الإستئناف المرفوع بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر إلى الطاعن وأن هذا الصلح منهياً لكل نزاع مستقبلاً ولا يجوز لأي طرف الرجوع. وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام، وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع - أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما في أحوال السقوط والإنقضاء بمضي المدة والترك ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في حالة انتهاء المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بإنتهاء الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى حالة الحكم بإنتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بها قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات.