الطعن رقم 843 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1991-2-6
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الاحتيال على القانون
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد والسيد خلف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيانه انه تمسك امام محكمة الموضوع بصورية عقد الايجار المؤرخ 1/6/1977 اذ اثبت به علي غير الحقيقة ان العين المؤجرة مفروشة حال انها خالية واستدل علي ذلك من خلو ذلك العقد والعقود السابقة المقدمة في الدعوى بيان المنقولات التي حوتها العين المؤجرة وطلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ذلك واذ رفض الحكم المطعون فيه الطلب فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقد من إستعمال المكان مفروشاً وإلا أعتبرت العين خالية فتخضع للإمتداد القانونى وللتحديد القانونى للأجرة ويجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق إثبات صورية ما تضمنه عقد الإيجار من وروده على عين مفروشة تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى تمسكت بالثابت بعقد الإيجار من أن العين أجرت مفروشة وأن الثابت بالكتابة فى ذلك العقد هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب ولا يغير من ذلك ما ورد به الحكم تفنيداً للقرائن التى ساقها الطاعن تدليلاً على الصورية لأن هذا الرد - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يسوغ رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد طالما لم يفصح الحكم عن إقتناع المحكمة بجدية بغير الإستدلال بما ورد به من عبارات هى محل الطعن بالصورية.