⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 756 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1991-3-14 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الاحتيال على القانون
⚖️ ارث
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان العقد
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - صورية البيع
⚖️ بطلان البيع وابطاله
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - الصورية فى عقد البيع
⚖️ زوال العقد - بطلان العقد وابطاله
⚖️ صورية العقد
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن وتقديم الدليل عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعنون بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم 267 سنة 61 مدنى الابتدائية الصادر بين نفس الخصوم قد فصل فى موضوع العقد سند النزاع الراهن وانتهى الى انه عقد باطل لم يدفع فيه ثمن وانه تحرر بطريق التواطؤ بقصد اغتيال اموال الغير ولهذا الحكم حجية كاملة فيما قضى به غير ان الحكم المطعون فيه رفض اعمال هذه الحجية تأسيسا على ان الحكم رقم 276 سنة 14 ق استئناف طنطا قضى ببطلان الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 267 سنة 1961 المشار اليه وعلى ان ما جاء بالحكم الاستئنافى متعلقا بالعقد مثار النزاع الراهن كان تزيدا وان موضوع هذا العقد لم يطرح على المحكمة لبحثه فى حين ان هذا العقد قد ارتبط بالعقد محل الدعوى رقم 267 سنة 61 مدنى طنطا واستئنافها رقم 276 سنة 14 ق طنطا وان الحكم الاخير بعد ان قضى ببطلان الحكم المستانف لعدم تلاوة تقرير التلخيص قضى بذات ما قضى به هذا الحكم وتناولت اسبابه هذين العقدين فتكون حائزة لقوة الشىء المحكوم فيه بين نفس الخصوم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الاول وبالسبب الثانى وبالوجه الاول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع محل النزاع صورية مطلقة وانه حرر بالتواطؤ بين المطعون ضده ومورثهم لاغتيال اموال زوجة الاول واستدلوا على ذلك بما تضمنته مدونات الحكم 900 سنة 92 ق استئناف القاهرة من ان المطعون ضده حكم عليه بالحبس مع الشغل ستة شهور لاشتراكه مع مورث الطاعنين فى تزوير العقد الاول سند البائع الى الطاعن وما انتهى اليه الحكم رقم 276 سنة 14 ق استئناف طنطا من ان المطعون ضده ومورث الطاعنين قد اخفقا فى دعواهم ضد زوجة المطعون ضده المالكة للعقار المبيع وهو ما يفيد عدم مشروعية السبب الذى قام عليه العقد سالف الذكر ويجيز لهم اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات بما فيها البينه والقرائن غير ان الحكم المطعون فيه لم يجز للطاعنين اثبات صورية العقد المذكور بغير الكاتابة والتفت عن دلالة القرائن سالفة الذكر وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث ان المطعون ضده اشترك في تزوير العقد الصادر لمورث الطاعنين - البائع في العقد الثاني - للاستيلاء علي اموال زوجته وحكم عليه بحكم جنائي نهائي مما يثبت منه انه كان يعلم بان هذا العقد سند مدعاة لا محل له ويصبح معه عقد المطعون ضده باطلا لانعدام محله ولا ينتج اثرا واذ اعتد الحكم المطعون فيه بالعقد المذكور ورتب عليه اثاره كعقد صحيح مستكمل الاركان فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعنون رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 276 لسنة 14 ق طنطا - بعد أن تم سحب الصورة السابق تقديمها إلى محكمة الموضوع حتى يكون للمحكمة التحقق من صحة ما ينعونه على الحكم المطعون فيه بمخالفته الثابت فى الحكم، ومن ثم فإن نعيهم فى هذا الشأن يكون عارياً من الدليل و بالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى حالة الإحتيال على القانون مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى، وأنه قصد به الإحتيال على الغير، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم والثابت بالكتابه إلى وقوع إحتيال عل حقوقهم، وإنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه، أنه إنتهى إلى القضاء بفسخ عقد البيع محل النزاع وإلزام الطاعنين من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمطعون ضده ما قبضه من ثمن هذا البيع وكان بطلان العقد إنعدام محله يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل ما أعطاه وهو ما يستوى فى هذا الأثر مع الأثر المترتب على الفسخ، ومن ثم فإن النعى ببطلان العقد محل النزاع - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و بالتالى غير مقبول.