الطعن رقم 659 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1991-5-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجارة الاراضى الزراعية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين الاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة والسيد خلف وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ قضي بنفاذ عقدي الايجار محل النزاع في حق الطاعن حال انه ليس طرفا فيهما وليس خلفا عاما لمالك الارض المؤجرة كما لا يعتبر خلفا خاصا لهما لعدم تسجيل عقد شرائه لها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطالب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد. ويقع باطلاً كل إتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ". يدل على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأراضى الزراعية فى إنهاء الإيجار بإنقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له وذلك بنص أمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأراضى التى يستأجرها دون إعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانوناً سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً له ويستوى فى هذه الحالة الأخيرة أن يكون قد سجل عقده أو لم يسجله ما دام المؤجر كان صاحب صفه تخوله التأجير وقت إبرام العقد، ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى.