⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 623 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1991-1-7 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص القضاء الادارى
⚖️ عناصر عقد العمل الفردى - العامل - طوائف العمال المستثناه من تطبيق قانون العمل
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان البنك الطاعن كان في الاصل مؤسسة عامة وبعد الغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 تحول الي هيئة عامة بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976 بما مقتضاه ان العاملين به يعتبرون موظفين عموميين وان القرارات الصادرة منه في شانهم قرارات ادارية يختص القضاء الاداري بنظر المنازعات المتعلقة بها واذ تصدي الحكم المطعون فيه لنظره موضوع الدعوى فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.