الطعن رقم 1596 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-5-12
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القانون الواجب التطبيق فى مسائل الايجار
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة مبنى مكون من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القانون الواجب التطبيق فى مسائل الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية نواب رئيس المحكمة محمد رافت خفاجى ومحمد عبد المنعم حافظ خليل ومحمد حسن عبد الوهاب العفيفى وبدوى فهيم اسكندر ويحيى ابراهيم كمال الدين عارف و محمد محمد على طيطة وعبد الناصر عبد اللاه السباعى وفاروق يوسف سليمان وفتيحة محمود قره ومحمد خيرى عبد الظاهر أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ، و لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام ، إذ لا يجاوز ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ، ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتهما و حقوقهما التعاقدية الحال منها
و المستقبل على السواء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المعمول به من تاريخ 1981/7/31، قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 22 على أن " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها " يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم و تكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون و هو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية فى تعقيبه على هذا النص إذ جاء به " ألزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجره الوحدة التى يستأجرها " و يؤكد ذلك خلو القانون 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعى دون مسوغ القول بأن إشتراط النص بأن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر " فى تاريخ لاحق لإستئجاره " يوحى بقصد المشرع فى إعماله بأثر رجعى بأن تكون إحدى الوحدات على الأقل قد أقيمت و أعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ، إذ أن ذلك يعنى الخروج على الأقل على الأصل المقرر بأن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا إلى أن هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بإعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم يكن فى حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فإن إستلزام تعدد الوحدات بعد نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه و يتفق مع ظروفه و أحواله العائلية إذا ما رأى التخلى عن سكنه لما كان ذلك فإن الهيئة تقر المبدأ سالف البيان مما يخالفه بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 2/4 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط سريان حكم المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على البناء الذى يقيمه المستأجر بعد إستئجاره وتزيد وحداته عن ثلاث هو أن تكون هذه الوحدات قم تم بناؤها وأعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه ، وكان البين من تقرير الخبير أن العقار محل النزاع لم يتم - بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - سوى بناء وحدتين فقط به هما الدورين الثالث والرابع العلويين و الأخير [الرابع العلوى] لم يتم إعداده للسكنى بعد . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بالإخلاء إعمالاً لنص المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .