الطعن رقم 2196 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1990-11-29
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن
⚖️ رد القضاة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - قابلية الحكم للطعن فيه
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن بالنقض - الطعن بوقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها ، و قيام الطعن على الأسباب التى حددها القانون و تخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى يتعين على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 250 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع إستحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون و ذلك فى الأحكام الإنتهائية - أياً كانت المحكمة التى أصدرتها - و التى إستقرت حقوق الخصوم فيها ، أما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه ، و ذلك لمواجهة الصعوبات التى تعرض فى العمل و تؤدى إلى تعارض أحكام القضاء فى المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام ، و قد قصر المشرع حق النائب العام فى الطعن فى الأحكام التى تكون مبينة على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله دون باقى الأحوال التى يكون للخصوم فى الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض ، و التى أوردتها المادتان 248 ، 249 من قانون المرافعات و هو ما يتفق و مصلحة القانون التى تغياها المشرع ، و من ثم فلا يمتد حق النائب العام فى الطعن فى الأحكام بالأسباب التى يكون مبناها وقوع بطلان فى الحكم أو بطلانه فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صادراً فى دعوى رد قاضى قضى بإجابة طلبى الرد إلى مطالبهما فيها ، فإن الحكم يكون إنتهائياً بعدم جواز الطعن فيه من طالبى الرد عملاً بنص المادة 211 من قانون المرافعات
و من القاضى رده بإعتباره ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ، و من ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون .