⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1616 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1990-12-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط والاجل
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تطبيق قواعد القانون المدنى فى الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش - التنظيم القانونى للتأجير المفروش
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ موطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول والوجه الاول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان المطعون ضدها الاولي ليست مالكة الا للارض والمباني المقامة علي العين موضوع النزاع اما مشتملات هذه العين فمملوكة للجمعية المطعون ضدها الثانية ومسلمة له علي سبيل الامانة ومن ثم لم تشملها الاجارة واذ كانت رخصة المنشاة - صادرة باسم هذه الجمعية وكان ما اكتسبته من سمعة تجارية مرده حسن اتصاله وعماله بعملائها فقد طلب الي محكمة الموضوع ندب خبير لتحقيق ذلك كما تمسك بان ما ادرج في عقد الايجار المؤرخ 1/1/1986 من اشتمال الاجارة علي بعض المنقولات تم بقصد التحايل علي احكام قانون ايجار الاماكن وطلب تمكينه من اثبات هذه الصورية واذ اغفل الحكم هذا الدفاع الجوهري وذهب الي ان تلك الاجارة وردت علي منشاة تجارية بعنصريها المادي والمعنوى واخرجها بذلك عن نطاق تطبيق القانون المشار اليه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذ لك يقول ان الحكم قضي بفسخ عقد الايجار موضوع النزاع واخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الاجرة بالمخالفة لاحكام قانون ايجار الاماكن التي تستلزم التكليف بالوفاء قبل رفع الدعوى وتجيز للمستاجر ان يتوقي الحكم بالاخلاء بسداد الاجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - وقد فعل - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك يقول انه تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدها لم تسع الي مواطنه لاستلام الاجرة في المواعيد المحددة طبقا للمادة 347/2 من القانون المدني وانه بادر بسداد ما استحق عليه من تلك الاجرة في اولي جلسات دعوى الطرد المستعجلة التي اقامتها ضده مما لا يتحقق به فسخ العقد بموجب الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فيه واذ اغفل الحكم تحصيل هذا الدفاع الجوهري والرد عليه واقام قضاءه علي ما يخالفه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يكن الغرض الأساسى من الإجارة لمكان فى حد ذاته و إنما ما إشتملت عليه الإجارة من عناصر أخرى أكثر أهمية مادية كانت هذه العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر ، فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً - إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى . و من ثم فإن الدعوى بطلب فسخ تلك الإجارة لا تسرى عليها أحكام قانون إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في المادتين 347، 586/2 من القانون المدني - يدل على أن الأصل في تنفيذ الإلتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا أتفق على خلاف ذلك، ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم إشتراطه أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لإقتضائها عند حلول ميعاد إستحقاقها، فإن قام بذلك وأمتنع المستأجر عن السداد بدون حق أعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الأجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لإلتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما تضمنه عقد الإيجار من تحديد موطن لكل من طرفيه " يكون محل إعتبار فى كل إعلان يتعلق بسريان العقد أو فسخه أو طرد المستأجر " و ما نص عليه فيه من أن " ذمة المستأجر لا تبرأ من دين الأجرة إلا بحصوله على إيصال بخط المؤجرة و توقيعها " لا يفيد الإتفاق على الوفاء بالأجرة فى غير موطن المدين أو مركز أعماله .