⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-5-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مانع ادبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام المانع الأدبي لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما يدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هي رفضت الإحالة على التحقيق، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد في هذا الادعاء.