⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 739 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1990-12-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ اتعاب المحاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة و احمد على خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان كلا من الطعنين اقيما علي سبب واحد ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف علي ان الميعاد يبدأ من تاريخ صدور القرار اذا كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات اعمالا للمادة 213 من قانون المرافعات في حين ان قانون المحاماة تضمن حكما خاصا يقضي بان ميعاد الاستئناف يبدا من تاريخ اعلان قرار التقدير ومن ثم يتعين اعمال حكم هذا النص سواء كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات او تخلف عن حضورها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 85 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 الذى يسرى على واقعة النزاع أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد رفع الإستئناف و أوجب فى هذه الحالة و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الإستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم و ذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها و سواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ............ ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .