⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 491 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1990-10-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الاوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم استند في قضائه بعدم الامتداد القانوني لعقد الايجار المفروش وفقا لحكم المادة 46/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الي ان التاجير لم يكن بقصد السكني وانما كان بقصد الاصطياف اذ انها تقيم بمسكن اخر بمدينة الاسكندرية في حين ان الثابت من عقد الايجار بقصد السكني ولم تحدد الاجارة بفصل الصيف كما ان المسكن الاخر مملوك لزوجها ولا يحول دون استئجارها عين النزاع وان يكون لها اكثر منه موطن وان ما اوردته بصجيفة الدعوى هواستئجارها العين بايجار سنوى يدفع مقدما في بداية صيف كل عام واذ استدل الحكم من ذلك علي ان التاجير بقصد الاصطياف مما لا يتحقق به الامتداد القانوني للاماكن المؤجرة مفروشة بقصد السكني فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع و السبب الخصوم يترتب عليه إندماجهما و فقدان كل منهما إستقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر فى النزاع الماثل أوجه دفاع فى دعوى المؤجر بالإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من 1977/9/9 على أنه [ يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو إنتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها العقد ...... يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يكون التأجير بقصد السكنى و أن تظل الإجارة ممتدة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 1977/9/9 و غنى عن البيان أن هناك تلازماً بين ما نصت عليه هذه المادة و بين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون و التى تحظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض لتعلق ذلك بالنظام العام ، فلا يستمر العقد المفروش إذا خالف المستأجر هذا الحظر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بعدم إمتداد عقد الإيجار إلى أن التأجير بقصد الإصطياف لا يعد إستئجاراً بقصد السكنى الذى يتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التى تنصرف فيها نية المستأجر إلى أن يجعل المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم و ثابت سواه ، إذ العبرة بالغرض الحقيقى للإيجار و ذهب إلى أن الطاعنة إستأجرت العين محل النزاع للإصطياف و إنها تقيم فى مسكن آخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الإسكندرية و إنتهى إلى عدم إنطباق نص المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة النزاع لأن التأجير لم يكن بقصد السكنى فى حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ "............" موضوع الدعوى و من أقوال شاهدى المطعون ضدها "المؤجرة" أن التأجير المفروش بقصد السكنى و يبدأ من 1971/6/1 حتى 1972/5/21 و بأجرة سنوية و ليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها و إستغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة إستغلالها ، و تظل الإقامة مستمرة حكماً باقى أشهر السنة و لو لم تكن مقيمة فى المسكن خلال تلك الفترة إذ أن المصايف و المشاتى لا تستلزم الإقامة الدائمة ، كما أن المستأجر طالما إستلم العين المؤجرة فإنها تكون فى حوزته و يحق له إستغلالها إن شاء و يلزم بإجرتها و لا يحول ذلك من إعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستأجر كمأوى دائم و ثابت طالما فى مكنته الإقامة فيه فى الوقت الذى يراه مناسباً له و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر التأجير بقصد الإصطياف لا يتحقق به وصف المسكن فى تطبيق المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و خالف الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أخطأ - الحكم المطعون فيه - عندما عول قضائه على أن للطاعنة مسكناً آخر دون أن يتحقق من أن هذا المسكن خاص بها و أنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال .